ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٧٢ - الحديث ٢٨
أَهْلِ الْحَضَرِ فِي أَهْلِ الْحَضَرِ وَ لَا يَقْسِمُهَا بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ وَ إِنَّمَا يَقْسِمُهَا عَلَى قَدْرِ مَا يَحْضُرُهُ مِنْهُمْ وَ قَالَ لَيْسَ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ مُوَقَّتٌ.
[الحديث ٢٧]
٢٧مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالِ بْنِ خَاقَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُتَارِكُ الزَّكَاةِ وَ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ مِثْلُ مَانِعِهَا وَ قَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ.
[الحديث ٢٨]
٢٨وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع
و ذهب العلماء كافة إلى استحباب صرف الزكاة في بلد المال لهذه
الرواية و غيرها. و المشهور جواز دفع عوضه في بلده و غيره، بل لا خلاف فيه أيضا
بين أصحابنا. قال في الدروس: يستحب صرف الفطرة في بلده و المالية في بلدها، و صرف
صدقة البوادي على أهلها و الحاضرة على أهلها [١]. الحديث السابع و العشرون:
و المراد ب" تارك الزكاة" تارك أخذها. و المراد بالوجوب إما الجواز، أو معناه بأن يموت مع ترك الأخذ، أو يضيع عياله، أو يبقى مشغول الذمة بالدين.
قال في الدروس: و لو تعفف المستحق، ففي رواية هو كمن يمنع من أداء ما وجب عليه، و تحمل على الكراهة، إلا أن يخاف التلف فيحرم الامتناع.
الحديث الثامن و العشرون: ضعيف.
[١]الدروس ص ٦٥.